قوله: وشرطها النهار، معناه أنه يشترط في الضحايا والهدايا الذبح نهارا، واحتج له بقوله سبحانه وتعالى:(ليذكروا اسم الله في أيام معلومت) فلا يجزئ ما ذبح منها ليلا على المشهور، وروي عن مالك - رحمه الله تعالى - إجزاء الذبح في الليلتين الأخيرتين، وفرق أشهب - رحمه الله تعالى - بين الضحية والهدي، فاشترط النهار في الضحية دون الهدي.
قوله: واليوم الاول البيتين، معناه أن الذبح في صدر أول أيام النحر، وهو يوم الحج الأكبر أفضل اتفاقا من الذبح في ما بعد ذلك، لمواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك، فإن لم يذبح قبل الزوال فروى ابن حبيب أنه يستحب أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني، وفي كتاب ابن المواز عن مالك - رحمهما الله تعالى - أن اليوم الأول كله أفضل من الثاني، والثاني كله أفضل من الثالث، وأنكر الشيخ أبو الحسن القابسي - رحمه الله تعالى - رواية ابن حبيب، قائلا الذي عند ابن المواز أحسن منه، وهو المعروف، قاله ابن ناجي - رحمه الله تعالى -.
٨٩٢ - ولا تبع من الضحية، ولا ... من نسك، أو تُكْرِ شيئا مسجلا
٨٩٣ - وهكذا عقيقة، والاكلُ ... من الأضاح للمضحي حلُّ
٨٩٤ - وفضلوا تصدقا منها، ولـ ... ـكن أيضا إن تركه لا خللا
٨٩٥ - بعكس الاكل من جزاء الصيد ... وفدية الأذى، فذا ذو حَرْد
٨٩٦ - وهكذا هدي تطوعٍ عُطِبْ ... قبل محله، فتركه يجب
٨٩٧ - وهكذا نذر مساكين، وما ... سوى ذا الاكل منه لم يحرما
قوله: ولا تبع من الضحية البيت معناه أنه لا يجوز بيع شيء من الضحية، لا لحم، ولا جلد، ولا ودك، ولا عصب، ولا غيره، ولا يجوز كراء شيء منها، كجلدها، ولا الكراء به، كإعطاء السلاخ شيئا منها في نظير سلخه، قال في التاج: قيل لابن القاسم - رحمهما الله تعالى -: فجلد الأضحية وصوفها وشعرها هل يشتري به متاعا للبيت، أو يبيعه؟