قال مالك - رحمه الله تعالى -: لا يشتري به شيئا ولا يبيعه ولا يبدل جلدها بمثله ولا بخلافه، ولكن يتصدق أو ينتفع به، ولا يعطى الجزار على جزره الهدايا، والضحايا، والنسك من لحومها، ولا جلودها شيئا، وكذلك خطمها وجلالها.
قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: والنسك: الهدي ونحوه مما يتعلق بالحج.
ومثل الضحية والنسك العقيقة، قال ابن حبيب: سنها، واجتناب عيوبها، ومنع بيع شيء منها، مثل الأضحية، الحكم واحد، نقله في التاج.
قوله: والاكل، إلى قوله: لا خللا، معناه أن أكل المضحي من أضحيته جائز، بل مندوب كالتصدق، لقوله سبحانه وتعالى:(فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: " نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا، وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ، فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا "(١)
قوله: بعكس الاكل الأبيات، معناه أن هذه الأربعة لا يجوز لصاحبها أن ينتفع منها بشيء، وهي جزاء الصيد، وفدية الأذى، بعد بلوغ محلهما، ويجوز الأكل منهما إذا عطبا قبل محلهما، لوجوب البدل، والهدي المتطوع به إذا عطب قبل محله، فتلقى قلادته بدمه، ويخلى للناس، وأما بعد محله فله الأكل منه، الرابع النذر المعين للمساكين، كقوله: علي أن أهدي هذه البدنة للمساكين، فليس له أن يأكل منه مطلقا، وأما النذر المضمون فكالتطوع.
٨٩٨ - أما الذكاة فهْي حين يقطع ... الاوداج والحلقوم كلا تقع
٨٩٩ - لا دون ذا كما إذا ما رفعا ... من بعد قطعِ بعض ذا ورجعا
(١) رواه الإمام مالك في الموطإ، وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال: " يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فشكوا إلى رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ أن لهم عيالا وحَشَما وخَدَما، فقال: " كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا " شك أحد الرواة.