٩٠٠ - أما إذا استرسل حتى قطعا ... رأسا، فذا أسا، والاكل اتسعا
٩٠١ - والذبح حيث كان من نحو القفا ... فمالك تحليله الأكلَ نفى
٩٠٢ - والذبح في البقر هو العمل ... ولكن إن نحرت أيضا تؤكل
٩٠٣ - والشأن في الإبل نحر، وامتنع ... مذبوحها على خلاف قد وقع
قوله: أما الذكاة البيتين، أشار به إلى أن الذكاة هي قطع الحلقوم والودجين من المقدم في فور بنية، والحلقوم كعصفور: القصبة البيضاء التي هي مجرى النفس، والودجان: عرقان في صفحتي العنق، ولا يشترط قطع المريء، خلافا لرواية العراقيين، والمريء كجريء: القصبة الحمراء التي تقع تحت الحلقوم، ولا يكفي قطع الودجين دون الحلقوم على المشهور المعروف من المذهب، ولا قطع الحلقوم وأكثر الودجين، أو قطع الحلقوم وأحد الودجين، أو قطع الودجين وبعض الحلقوم على المشهور في ذلك كله، ولا بد من كون قطع ما ذكر من أمام، فلا تجوز بقطع ذلك من خلف على المشهور، لأنه نخعها قبل قطع الحلقوم والودجين، وذلك هو قوله: والذبح حيث كان البيت، وكذلك لا تؤكل أيضا إذا أدخل السكين من تحت الودجين وقطع بها من داخل، ويشترط أن يكون قطع الحلقوم والودجين في فور، فلو قطع بعض ذلك ورفع يده ثم عاد لم تؤكل، إذا كانت لا تعيش إذا تركها بعد الفعل الأول، إذ لم يتم ذكاتها في الفعل الأول، والفعل الثاني وقع وهي في حكم الميتة، قال في التاج: وفي هذه المسألة خمسة أقوال، قال سيدي بن سراج - رحمه الله تعالى -: والذي يترجح قول ابن حبيب - رحمه الله تعالى - إن رجع في فور الذبح وأجهز صحت الذكاة، كمن سلم ساهيا ورجع بالقرب وأصلح، ابن أبي يحيى: وهذا مع الاختيار، أما إذا وقعت السكين من يده، أو كانت لا تقطع فأتي بأخرى بالقرب فلا يضره، ولا فرق بين إبقاء السكين على المذبح إذا لم يمرها، وبين رفعها، لأن المراعى الذبح لا إبقاء السكين، قال سيدي بن سراج - رحمه الله تعالى -: وهذا صحيح، وكذا نقل ابن علاق - رحمه الله تعالى - وكذا