للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو تعايا رجل فوضع رجل يده على يده فذبحها، أو رفع الأول يده لا فرق.

ولا بد من نية الذكاة بقطع الحلقوم والوجدين، فلا تصح ذكاة صبي غير مميز، ولا مجنون مطبق، ولا سكران، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وفي كتاب محمد: السنة أخذ الشاة برفق، فيضجعها على شقها الأيسر للقبلة، ورأسها مشرف، ويأخذ بيده اليسرى جلد حلقها، اللخمي: الأسفل فيمده لتبين البشرة، فيضع السكين حيث تكون الجوزة في الرأس، ثم يسمي الله سبحانه وتعالى ويمر السكين مرا مجهزا بغير ترديد، فيرفع دون نخع، وقد حدت الشفرة قبل ذلك، ولا يضرب بها الأرض، ولا يجعل رجله على عنقها، ولا يجرها برجلها، وكره ربيعة - رحمه الله تعالى - ذبحها وأخرى تنظر، وكره مالك - رحمه الله تعالى - ذبحها على شقها الأيمن إلا الأعسر.

قوله أما إذا استرسل البيت، معناه أنه إذا قطع الحلقوم والودجين ثم استرسل يقطع حتى أبان الرأس فقد أساء وتؤكل ذبيحته على المعول، وقيل لا تؤكل مطلقا، وقيل لا تؤكل إن تعمد، قال في التاج: من المدونة: قال مالك - رحمه الله تعالى -: من ذبح فترامت يده إلى أن أبان الرأس أكلت ما لم يتعمد، قال ابن القاسم - رحمه الله تعالى -: ولو تعمد ذلك وبدأ في قطعه بالحلقوم والأوداج أكلت لأنها كذبيحة ذكيت ثم عجل قطع رأسها قبل أن تموت، ابن يونس - رحمه الله تعالى -: وهذا هو القياس أن تؤكل كما قاله ابن القاسم، وما روي عن مالك - رحمهما الله تعالى - أنها لا تؤكل فهو استحسان.

قوله: والذبح في البقر البيت، معناه أن العمل في البقر هو الذبح، وقد قال سبحانه وتعالى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) ونحرها جائز لما في الحديث من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نحر عن أزواجه - رضي الله تعالى عنهن - (١).


(١) تقدم قريبا.

<<  <   >  >>