للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والشأن في الإبل البيت، معناه أنه يتعين عند مالك - رحمه الله تعالى - في الإبل النحر، ولا يجوز عنده ذبحها إلا لضرورة، فإن ذبحت لغير ضرورة لم تؤكل على ما لمالك في المدونة، وحمله ابن حبيب على التحريم، وغيره على الكراهة، وقال أشهب وابن مسلمة تؤكل.

وأما إذا كان لضرورة فلا خلاف في جواز أكله، وكذلك نحر الغنم ونحوها، ومن الضرورة جهل صفة الذبح مثلا، أو انعدام آلته، أو عدم التمكن من محله ونحو ذلك، وقيل بجواز كل منهما في الكل من غير ضرورة.

٩٠٤ - وليقل الذابح بسم الله معْ ... ألله أكبر، فإن سهوا يدع

٩٠٥ - تسمية، حلت، وإن تعمدا ... تركا، فمنع الاكل إذْ ذا أُيدا

٩٠٦ - وسم أيضا عند إرسال الجوا ... رح، ورمح، فجميع ذا سوا

٩٠٧ - وفي الجنين أجزأت ذكاة الام ... إن نبتت أشعاره والخلق تم

٩٠٨ - وذات الانخناق، والوقْذ، وما ... ذُكر في نص الكتاب معْهما

٩٠٩ - تحرم كلها إذا ما تصل ... ما معه حياتها لا تؤمل

٩١٠ - وما لغير الله جل قدُ اُهِل ... به، فذاك مطلقا ليس يحل

٩١١ - ولحم خنزير، وما من الدم ... سُفِح، فالكل من المحرم

قوله: وليقل الذابح الأبيات الثلاثة، معناه أن المذكي مأمور بالتسمية عند الذكاة، ذبحا، ونحرا، وعقرا، وغير ذلك، وجوبا إن ذكر وقدر، قال سبحانه وتعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) وقال سبحانه وتعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وقال سبحانه وتعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) وقال سبحانه وتعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) فإن ترك التسمية نسيانا أكلت، وإن تركها تهاونا لم تؤكل ذبيحته باتفاق، كما قال ابن رشد - رحمه الله تعالى - وإن تركها عمدا من غير تهاون أو جهلا لم تؤكل أيضا على المشهور.

<<  <   >  >>