للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وفي الجنين أجزأت ذكاة الام، معناه أن الجنين الذي يكون في بطن الذبيحة مثلا يؤكل بذكاتها، إن تم خلقه ونبت شعره، وهذا إذا خرج ميتا، وإن خرج حيا نظر، فإن كان به من الحياة ما يرجى أن يعيش به، أو شك في ذلك، افتقر للذكاة، وإن خرج به رمق من الحياة يعلم أنه لا يعيش به ذكي استحبابا فقط على المشهور من المذهب، والوجه في هذا ما صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من أن ذكاة الجنين ذكاة أمه (١).

قوله: وذات الانخناق والوقذ البيتين، معناه أن المنخنقة والأربع المذكورة معها في آية المائدة، وهي الموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، يحرم أكلها إذا وقع بها من ذلك ما لا يمكن أن تعيش معه، ظاهره سواء أنفذ منها مقتل أو لا، والمعول في الثاني الأكل، لأن ذلك لا يجزم فيه بالموت، فأشبه الصحيح، قال في المدونة: قال مالك - رحمه الله تعالى -: إذا تردت الشاة من جبل أو غيره، فاندق عنقها وأصابها ما يعلم أنها لا تعيش منه، ما لم يكن قد نخعها، فإنها تذكى وتؤكل، لأن بعضها مجتمع إلى بعض، ولو انقطع النخاع لم تؤكل، وإن ذكيت وفيها الحياة، نقله في التاج.

وأما الأولى أعني منفوذة المقتل فحكى الباجي - رحمه الله تعالى - الاتفاق على منعها، وقال ابن رشد - رحمه الله تعالى - هوالمنصوص، وقال اللخمي - رحمه الله تعالى - إن كان إنفاذها بموضع الذكاة كفري الأوداج لم تؤكل، وإلا فقولان.


(١) روى أبو داود عن جابر ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " ورواه الدارمي عنه، ورواه الترمذي والإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله تعالى عنه ـ وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>