للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكأن المشهور جعل محل الاستثناء أعني قوله سبحانه وتعالى: (إلا ما ذكيتم) ما ترجى حياته خاصة، أو يشك فيه، لأن المقطوع بعدم عيشه وموته فورا في حكم الميت، فلا يصح أن يقصد بالذكاة، كما لا يقصد بها ما مات بالفعل والله سبحانه وتعالى أعلم.

والمقاتل قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: الباجي: المقاتل انقطاع النخاع، المخ الأبيض في فقار العنق أو الظهر، أو انتثار الدماغ، أو الحشوة، وخرق الأوداج، وانفتاق المصير، كل منها مقاتل اتفاقا، عبد الحق: وقطع الودج الواحد مقتل، محمد: وقطع بعض الأوداج والحلق مقتل، قال ابن عرفة: وأطلق الأكثر قولهم: خرق المصير، وكذا وقع لمحمد ولابن حبيب عن مطرف، وقال ابن رشد - رحمهم الله تعالى جميعا - معنى قولهم في خرق المصير إذا خرق أعلاه في مجرى الطعام والشراب قبل تغيره لحال الرجيع، لعدم حياتها أكثر من ساعة، وخرق أسفله حيث الرجيع غير مقتل لبقائها به زمانا تتصرف.

قوله: وما لغير البيتين، معناه أن هذه الأشياء الثلاثة محرمة إجماعا، وقد تكرر ذلك في القرآن الكريم، وهي ما ذبح تقربا لغير الله سبحانه وتعالى، ولحم الخنزير البري، فإنه رجس، والدم المسفوح، بخلاف ما يكون في العروق، وأما خنزير الماء فقد اختلف فيه، وأبى مالك - رحمه الله تعالى - أن بجيب فيه بشيء، وقال أنتم تقولون: خنزيرا، وقال ابن القاسم - رحمه الله تعالى -: وأنا أتقيه، ولو أكله رجل لم أره حراما، ووجه جوازه أنه من صيد البحر وقد قال سبحانه وتعالى: (أحل لكم صيد البحر) والله سبحانه وتعالى أعلم.

٩١٢ - وأكل ميتة للاضطرار ... بل شبع، ليس بذي انحظار

٩١٣ - وهكذا تزوُّدٌ منها، إلى ... وجوده عن ذاك الامر بدلا

٩١٤ - والانتفاع بجلودها ورا ... دبغ بلا ضرورة لم يحظرا

٩١٥ - لكن على ذلك لا يصلى ... منعا، ولا تباع أيضا حظلا

٩١٦ - بعكس ما كان من اَجلاد السباع ... إن ذُكِّيت، فالكل فيه ذو اتساع

<<  <   >  >>