قال: وقال أبو عمر: إدخال مالك حديث أبي هريرة وأبي ثعلبة يدل على أن مذهبه في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم، وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه، فما كان منه واردا على ما في ملكك، فهو نهي أدب وإرشاد، كالأكل من رأس الصحفة، والاستنجاء باليمين، والأكل بالشمال، وما طرأ على غير ملكك فهو على التحريم، كالشغار، وقليل ما أسكر كثيره، واستباحة الحيوان من هذا القسم، ولا حجة لمن تعلق بقوله سبحانه وتعالى:(قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما) الآية لأن سورة الأنعام مكية، وقد نزل بعدها نهي عن أشياء محرمات، وبإجماع أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان من المدينة المنورة.
٩١٧ - وكل ما من ميتة ينزع في ... حال الحياة بالطهارة صِف
٩١٨ - وجوزنْ نفعا به مثل الشعر ... وزغب الريش وصوف ووبر
٩١٩ - ولكن الأحب فيه الغسل ... بعكس ريشها فلا يحل
٩٢٠ - والقرنِ والظلفِ ونابٍ مثلا ... فبالجميع الانتفاع حُظلا
٩٢١ - وكرهوا منفعة بناب ... فيلٍ، على خلف بذاك الباب