للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وكل ما من ميتة الأبيات الأربعة، معناه أن ما ينزع من البهيمة وهي حية من غير تألم، كالشعر، والوبر، والصوف، وزغب الريش، طاهر يجوز أن ينتفع به، وأن يصلى عليه، وأن يباع، سواء نزع منها حية أو ميتة، لعموم قوله سبحانه وتعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) ولأن هذه الأشياء لا تحلها الحياة، فلا تنجس بالموت، ويستحب غسل ما ذكر، وقال ابن حبيب - رحمه الله تعالى - يجب غسله، وأما ما لا ينزع منها وهي حية، إلا بتألم فهو نجس من غير المذكى، كالعظم، والريش، والقرن، والظلف، والناب، لأن ميتة البعض على حكم ميتة الكل، قالوا وهذه الأمور موصوفة بالحياة، قال سبحانه وتعالى: (وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم قل يحييها أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) وذهب ابن وهب - رحمه الله تعالى - إلى أن حكم هذه الأشياء كحكم التي قبلها.

قوله: وكرهوا منفعة بناب فيل، معناه أن الانتفاع بأنياب الفيلة مكروه، كما لمالك - رحمه الله تعالى - في المدونة، واختلف الشيوخ فمنهم من حمل ذلك على التنزيه، ومنهم من حمله على التحريم، وهو الجاري على ما سبق، وقال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - إن الأقرب عنده حمل الكراهة في كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - على التحريم.

وقوله: على خلف بذاك الباب، يشير به إلى ما تقدم عن ابن وهب، ووجهه الاعتبار بالجلود، ووجه الآخر أن الجلود خرجت عن الأصل بالنص، فيبقى غيرها على الأصل، والله سبحانه وتعالى أعلم.

٩٢٢ - وذائب السَّمْن إذا به تموت ... فأرةٌ، أو بعسلٍ، أو بزيوت

٩٢٣ - طُرح ذاك كله، فالاكلُ ... منه، كذاك البيع لا يحل

٩٢٤ - ولكن الزيوت الاستصباحُ ... بها بغير مسجد يباح

٩٢٥ - وإن بقوت جامد تمتْ، فما ... ظُن وصولها إليه حرما

٩٢٦ - ىـ سحنون: ما لم يطلنْ به المقام ... فطرْحه إذ ذا جميعا ذو انحتام

<<  <   >  >>