للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٧ - أما طعام الهود والنصرى معا ... ما ذبحوا فذاك فيه وُسِّعا

٩٢٨ - وكرهوا شحم اليهود دون ما ... منعٍ، وقيل إنه قد حرما

٩٢٩ - أما الذي ذكى المجوسي فلا ... يجوز عندنا بذا أن يؤكلا

٩٣٠ - وما إلى الذكاة من قوتهمُ ... لم يفتقر، فأكله لا يحرم

قوله: أما طعام الهود البيت، معناه أن طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وذبائحهم مباحة لنا إجماعا، لقوله سبحانه وتعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) وتشترط عندنا في ذبائحهم ثلاثة أمور الأول أن يكون الكتابي قد ذبح لنفسه، فإن ذبح شاة مسلم للمسلم ففي جوازها وعدمه ثالثها تكره، الثاني أن يكون ما ذبحه مما يباح له في شرعه، فإن ذبح ما لا يحل له في شرعه لم يؤكل، إن ثبتت حرمته عليه في شرعنا، كذوات الظفر في حق اليهود، كالإبل، وحمر الوحش، والنعام، والإوز، وأما ما لم تثبت حرمته عليهم في شرعنا مما يزعمون أنه حرام في شرعهم كالطريفة فكان مالك - رحمه الله تعالى - يجيزه أولا، ثم كرهه واستمر على ذلك، وقال ابن القاسم لا يؤكل، وظاهره المنع، وجعل ابن ناجي - رحمه الله تعالى - المشهور الجواز، والطريفة قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: هي فاسدة ذبيحة اليهود، وخالف في هذا الشرط ابن لبابة - رحمه الله تعالى - متعلقا بقوله سبحانه وتعالى: (وطعامكم حل لهم) قال وذوات الظفر طعام لنا، وهذا شذوذ، فالخطاب في قوله سبحانه وتعالى: (وطعامكم حل لهم) لنا، لا لهم، والمعنى - والله سبحانه وتعالى أعلم - أنه يجوز أن نمكنهم من أطعمتنا، وتوجه الخطاب إليهم في شرعنا بمثل هذا، يستلزم تقريرهم على شرعهم ودينهم، وذلك باطل، فلا دين ولا شرع بعد بعثة سيدنا محمد ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ إلا الإسلام.

<<  <   >  >>