للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث أن لا يستحل أكل الميتة، فإن استحلها لم يؤكل ما غاب عليه، واستظهر ابن عرفة - رحمه الله تعالى - عدم أكل ما ذبحه مطلقا غاب عليه أو لا، لاحتمال عدم نية الذكاة، والأصل في هذه الشروط أن الله سبحانه وتعالى إنما أحل لنا طعامهم فما لم يكن لهم أن يطعموه فليس حلالا لنا، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وفي كراهة ما ذبحوه لكنائسهم وحرمته ثالثها لا بأس به، إلى أن قال: وفي ما ذكروا عليه اسم المسيح الكراهة والإباحة لابن حارث عن رواية ابن القاسم وأشهب، وعنه قائلا: أباح الله سبحانه وتعالى ذبائحهم لنا، وعلم ما يفعلون، وروى الباجي ومحمد وابن حبيب - رحمهم الله تعالى - كراهة الجميع، وما ذبح للصليب من غير تحريم.

قوله: وكرهوا شحم اليهود البيت، أشار به إلى أن الشحوم التي تحرم على اليهود من البقر والغنم يكره لنا أكلها من ذبائحهم، وقيل يحرم، وقيل يجوز، ووجه المنع أنها ليست من طعامهم، ووجه الجواز عدم الاستفصال في بعض الأحاديث، (١) ووجه الكراهة الاحتمال مع أن الأصل الجواز.

قوله: أما الذي ذكى المجوسي البيت، معناه أن ذبائح المجوس لا تجوز لنا، وذلك هو مفهوم الآية الكريمة المتقدمة، وأما حديث " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (٢) فهو في الجزية، واختار بعض أهل المذهب التسوية بينهم وبين أهل الكتاب.

قوله: وما إلى الذكاة البيت، معناه أن أطعمة المجوس التي لا تفتقر إلى الذكاة جائزة لنا، كالأخباز ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

٩٣١ - ويكره الصيد إذا ما وقعا ... لهوا، وما لغير ذاك اتسعا


(١) كحديث عبد الله بن مغَفَّل ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ متبسما.
متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(٢) رواه الإمام مالك في الموطإ بسند فيه انقطاع.

<<  <   >  >>