٩٣٢ - وما مُعَلَّمُ الكلاب قتلا ... أو البُزاة جائز اِنُ اُرسلا
٩٣٣ - وهكذا إن قبل قدرة على ... ذكاته أنفذ منه مقتلا
٩٣٤ - أما الذي من قبل ذلك قُدِرْ ... عليه، فهْو للذكاة يفتقر
٩٣٥ - كذا الذي اصطدت بسهم أو رماح ... فأنفذت مقتله فهْو مباح
٩٣٦ - إلا فإن تجده قبل أن يموت ... ذَكِّ، وجاز إن تبادرْ فيفوت
٩٣٧ - ما لم يبت، وقيل بل لو بات ذا ... إن يك منه مقتلا قد اَنفذا
٩٣٨ - وإنما يشرط ذا بجرح ... ألباز والكلاب لا في الرمح
٩٣٩ - والحيوان الإنسي ليس يؤكل ... بما به ذكاة صيد تحصل
الصيد مصدرا عرفه ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: أخذ مباح أكله غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد ملكه.
قوله: ويكره الصيد البيت، أشار به إلى أن الاصطياد مكروه على المشهور إذا وقع لهوا، وأجازه ابن عبد الحكم، ويحرم إذا كان بغير نية ذكاته، أو ترتب عليه تضييع واجب، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وهو من حيث ذاته جائز إجماعا، الشيخ: روى ابن حبيب: من جعله كسبا أو قرم للحم فلا بأس به ولو كان غنيا، وروى الأخوان خفته لأهل البادية، وخروج الحضري له خفة وسفه، حسين بن عاصم عن ابن القاسم - رحمهم الله تعالى جميعا -: لا أرى صيد البر إلا لذي حاجة، وصيد البحر والأنهار أخف، لا بأس بصيد الحيتان، اللخمي: هو لعيشه اختيارا مباح، ولسد خلته أو لتوسيع ضيق عيش عياله مندوب إليه، ولإحياء نفس واجب، وللهو مكروه، وأباحه ابن عبد الحكم، ودون نية أو مضيعا واجبا حرام.