للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وما معلم الكلاب قتلا الأبيات الثلاثة، معناه أنما قتله الكلب المعلم أو الباز المعلم بإرسال منك، أو أنفذ مقتله قبل قدرتك عليه لأنه في حكم الميت جائز، لقوله سبحانه وتعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) ولمفهوم قوله سبحانه وتعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) وأما ما قدرت على تخليصه منه قبل أن ينفذ منه مقتلا فتتعين فيه الذكاة المتقدم بيانها، ويتعلق البحث في الصيد بأربع جهات، وهي الصائد، والمصيد، والمصيد به، وكيفية الاصطياد، أما الصائد فيشترط فيه الإسلام على مذهب المدونة، وجعله في التوضيح المشهور، وعليه اقتصر في المختصر، حيث قال: وجرح مسلم، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: وروى ابن المواز عن مالك كراهته، وروى ابن حبيب عن ابن وهب إباحته، إلى أن قال: واحتج في المدونة على المنع بقوله سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) فخص المؤمنين دون أهل الكتاب، واعترض بأن الآية لم تخرج لبيان جنس الصائدين، وإنما جاءت لبيان ابتلاء المحرم بالصيد الممنوع منه في حال إحرامه، كما ابتلي اليهود بتحريم الصيد في السبت، واحتج غير واحد للإباحة بقوله سبحانه وتعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)

وهذا يقتضي ثبوت كون صيد البر من طعامهم والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <   >  >>