قوله: وجاز أخذك البيتين، معناه أنه يجوز للمجاهدأخذ ما احتاج إليه من طعام وشراب وعلف لدابته من الغنيمة قبل قسمها لعمل السلف الثابت، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: عياض: أجمع علماء المسلمين على إجازة أكل الطعام منها بأرض العدو، وبقدر الحاجة، وجمهورهم على عدم شرط إذن الإمام، وحكاية الزهري شرطه لم يوافق عليها، وفيها الطعام والعلف والبقر والغنم بأرض الحرب جائز أكله، وأخذه للانتفاع به دون إذن الإمام، الشيخ عن ابن حبيب: من السنة عدم قسم المطعم والمشرب، ومن أصابه أحق به، إلا أن يواسي به أو يفضل عن حاجته، وله النفقة منه إلى منصرفه دون إذن الإمام، ولو نهاهم عنه ثم اضطروا إليه جاز لهم أكله، ولو أخذ الناس منه حاجتهم وضم الإمام باقيه للمغنم جاز لمن احتاج أكل ذلك.
قوله: ومن يكن غاب البيت، معناه أنه لا يسهم لمن لم يحضر القتال من الجيش، إلا أن تكون غيبته في أمر كلفه الجيش به، فيسهم له.
قوله: وأسهمن للمريض البيت، معناه أن من مرض من المجاهدين ولم يزل مريضا حتى شهد القتال يسهم له، قال القاضي عبد الوهاب: القتال سبب الغنيمة، فمن قاتل أو حضر القتال أسهم له، قاتل أو لم يقاتل، لأنه قد حضر سبب الغنيمة، وهو القتال، ولأنه ليس كل الجيش يقاتل، لأن ذلك خلاف مصلحة الحرب، لأنه يحتاج أن يكون بعضهم في الردء، وبعضهم يحفظون السواد، وبعضهم في العلوفة، على حسب ما يحتاج إليه في الحرب، ولو قاتل كل الجيش لفسد التدبير، ولذلك قلنا إن المريض يسهم له، لأنه قد شهد الواقعة، ويحصل منه التكثير، وقد قيل في قوله سبحانه وتعالى:(قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا) أي: كثروا، نقله في التاج.