وذكر في المواهب أن للمريض أحوالا الأول أن يخرج وهو صحيح ثم يمرض بعد بدء القتال ويتمادى به المرض إلى أن ينهزم العدو، والمشهور أنه يسهم له، الثاني أن يخرج وهو صحيح ويشهد أكثر القتال وهو صحيح ويمرض بعد الإشراف على الغنيمة، فيسهم له اتفاقا، الثالث أن يخرج وهو مريض ولا يزال كذلك حتى ينقضي القتال، فقيل يسهم له وثالثها الفرق بين ذي الرأي والتدبير وغيره، واستظهره ابن عبد السلام، الرابع أن يخرج صحيحا ويمرض قبل اللقاء وفيه قولان، واستظهر ابن عبد السلام منهما القول بالإسهام.
قوله: وأسهمن لفرس البيت، معناه أن الفرس الرهيص يسهم له إذا شهد به اللقاء، قال مالك - رحمه الله تعالى -: يسهم للفرس المريض والرجل المريض، وما كل من حضر القتال يقاتل، ولا كل فرس يقاتل، وقال: لو شهد القتال بفرس رهيص فله سهمه، قال ابن حبيب - رحمه الله تعالى -: بخلاف الحطيم والكسير، نقله في التاج.
والرهيص: هو الذي حصل له مرض في باطن قدمه من وطئه الحجارة، قوله: وفي المريض إلخ معناه أن الفرس المريض يسهم له أيضا في قول مالك كما تقدم، خلافا لأشهب وابن نافع رحمهم الله تعالى جميعا.
قوله: واضرب بسهمين البيت، معناه أن الفرس يضرب له بسهمين، والفارس يضرب له بسهم واحد، وذلك للسنة الثابتة في ذلك.
٩٧٦ - لا تسهمنْ لمرأة، ولا رقيق ... وهكذا الصبي إلا أن يطيق
٩٧٧ - معَ إجازة الإمام، فاجعلا ... له إذًا سهما إذا ما قاتلا
٩٧٨ - وهكذا الأجير لا يسهم له ... إلا إذا ما باشر المقاتله