قوله: لا تسهمن لمرأة البيتين، معناه أن المرأة لا يسهم لها لما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - من أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم، (١) وخصه ابن حبيب - رحمه الله تعالى - بما إذا لم تقاتل، فإن قاتلت قتال الرجال أسهم لها، ولا يسهم لعبد على المشهور لعدم توجه الخطاب إليه بالجهاد، وقيل يسهم له، ولا يسهم للصبي إلا أن يطيق القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له، كما نقل ابن المواز عن مالك - رحمهما الله تعالى - لأنه حينئذ في معنى البالغ، واختار اللخمي - رحمه الله تعالى - أنه يسهم له حينئذ وإن لم يقاتل، إذا حضر الصف بأهبة الحرب، وقيل لا يسهم له وإن قاتل، وهو قول المدونة، وذلك لأنه ليس من أهل الخطاب بالجهاد، قوله: وهكذا الأجير البيت، معناه أن من خرج مع المجاهدين أجيرا لا يسهم له إلا أن يقاتل أو يخرج بنية الغزو فيسهم له، لخطابه بالجهاد وشهوده القتال، كما يجزئ حج من خرج ومعه تجارة، وأما إذا لم يقاتل ولم يخرج بنية الغزو فلا يسهم له، لأنه إنما خرج لحظ نفسه خاصة، ولم يخرج غازيا، وكذلك الكلام في التجار والصناع.
٩٧٩ - ومَن مِنَ العدو أسلم على ... مال لنا، فهْو له قد حُللا
٩٨٠ - وحيث يبتاع من الأعدا فلا ... يُؤخذ من مبتاعه سبهللا
٩٨١ - وإنما يأخذه مولاه ... بالثمن الذي به اشتراه
٩٨٢ - وهكذا ما في المقاسم وقع ... فهْو له إن ثمنا عنه دفع
٩٨٣ - أما الذي من قبل قسمةٍ دُرِي ... فهْو به من غير تعويض حَرِي
قوله: ومن من العدو أسلم البيت، معناه أن من أسلم من الكفار على مال لمسلم طاب له بإسلامه اتفاقا، قال في التاج: ابن يونس: لأن للكافر شبهة ملك على ما حازه، إذ لا خلاف أن الكافر لو استهلك في حال شركه ثم أسلم لم يضمنه، ولو أتلفه مسلم على صاحبه لضمنه.