ويستثنى من هذا الحر المسلم، فإنه ينزع منه مجانا، قال في المواهب: وكذلك الفرس المحبس والأرض المحبسة.
قوله: وحيث يبتاع من الأعدا البيتين، يعني به أنه إذا خرج رجل مثلا إلى بلاد الحرب واشترى سلعة من حربي كعبد مثلا، أو وهبه له، وظهر أنه لمسلم وأن الحربي كان قد أسره أو أبق إليه كان لربه أخذه مجانا في مسألة الهبة، وبالثمن الذي دفع عنه في مسألة الشراء، وبما أثاب عليه إن وهب له وأثاب عليه، ويصدق فى قدر الثمن إذا ادعى مشبها، فإن ادعى ما لا يشبه قضي بالقيمة.
قوله: وهكذا ما في المقاسم وقع البيتين، معناه أنه إذا وقع في الغنيمة ما علم أنه لفلان من مسلم أو ذمي قبل القسم أخذه مجانا إن كان حاضرا، وإن كان غائبا حمل له إن كان خيرا له، وإلا بيع ووقف له ثمنه، ولزمه لأنه بيع نظر، وإن لم يعرف إلا بعد القسم كان لربه أن يأخذه بالقدر الذي قوم به في الغنيمة إن علم، فإن لم يعلم فبقيمته يوم القسمة.
٩٨٤ - وعظَّموا أجرَ الرباط في الثغور ... وحيث زاد الخوف زادت الأجور
٩٨٥ - وحفظها على الجميع حُتِما ... وترْكه به الجميع أُثِّما