تنبيه قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: الشيخ: روى ابن حبيب: الإلغاز في اليمين لمكر أو قطع حق يصيرها غموسا، وما كان لعذر أو خوف سخط أخيك فلا بأس به.
وقال في التبصرة: ولا يجوز له أن يلغز ولا أن ينوي غير ظاهر يمينه إذا كانت اليمين في حق، ويجوز إذا كان يدفع بها ظلما، واختلف إذا لم تكن في حق ولا دفع بذلك ظلما، هل يجوز أو يكره.
وظاهر الحديث اختصاص الغموس بالكاذبة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم.
١٠٠١ - وبأمور يقع التكفير ... الاطعامُ، والكسوةُ، والتحرير
١٠٠٢ - إطعام عشْرةٍ من الأحرار ... ألمسلمين ذوي الافتقار
١٠٠٣ - عشرة أمداد، لكل واحد ... مد، بمد المصطفى محمد
١٠٠٤ - صلى وسلم عليه الله ... والال والصحب ومن تلاه
١٠٠٥ - وندبوا زَيْدانَ كلِّ فرد ... بنصفٍ، أو بثلُثٍ من مد
١٠٠٦ - بقدر ما يكون ذلك وسط ... من قوتهم، فهْو بذا المعنى ارتبط
١٠٠٧ - فالنصف في السعة، والثلث في ... حال الغلا فقط، بلا تخالف
١٠٠٨ - وإن كساهمُ كسى الذكرانا ... صغارا أو كبارا القُمصانا
١٠٠٩ - وليزد الإناث بالأخمرة ... من كبرت منها ومن صغرت
١٠١٠ - أوَ اَعتقنْ رقبةً أسلمتِ ... من فاحش العيوب قد سلمت
١٠١١ - ومن يكن جميع ذا لم يجدِ ... فليصم اَياما ثلاثة قدي
١٠١٢ - وندْب اَن يكون صومها ولا ... وحيث فرَّق كفى ما فعلا
١٠١٣ - وأجزأ التكفير قبل الحنث لـ ... ـكن كونه من بعده قد فُضِّلا