قوله: وبأمور يقع التكفير البيت، معناه أن تكفير اليمين بالله سبحانه وتعالى وما ألحق بها من النذر المبهم، وقوله: عليَّ يمين أو كفارة، يقع بأمور، ثلاثة منها على التخيير، وهي الإطعام، والكسوة، والعتق، فإن عجز عنها صام ثلاثة أيام كما قال سبحانه وتعالى:(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وبدأ - يعني القرآن بالطعام - لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم، ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير، قال ابن العربي: والذي عندي أنها تكون بحسب الحال، فإن علمت محتاجا فالطعام أفضل، لأنك إذا أعتقت لم ترفع حاجتهم وزدت محتاجا حادي عشر إليهم، وكذلك الكسوة تليه، ولما علم الله سبحانه وتعالى الحاجة بدأ بالمقدم المهم.
والتكفير بالإطعام أن يطعم عشرة مساكين كما في الآية الكريمة، وذلك بأن يعطي كل واحد منهم مدا بمده صلى الله تعالى عليه وسلم من القمح إذا كان ذلك بالمدينة، قال مالك - رحمه الله تعالى -: وأما سائر البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا، فليخرج وسطا من عيشهم، وقال ابن القاسم - رحمه الله تعالى -: حيث ما أخرج مدا بمد النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ أجزأه، نقله في التاج.
قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: محمد: أفتى بمصر ابن وهب بمد ونصف، وأشهب بمد وثلث، وأنه الوسط من عيش أهل الأمصار.
قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: وكلاهما ليس بخلاف لمالك، والخلاف بينهما في قدر المزيد خلاف في حال قاله ابن عبد السلام.
واختلف إذا أطعمهم غير القمح، هل يجب قدر وسط الشبع منه، أو قدر مبلغ شبع القمح، وهي كصدقة الفطر في نوع ما تخرج منه، ويجزئ من ذلك شبعهم مرتين بأدم، ولو نقص عن المد، أو رطلان لكل واحد بالبغدادي خبزا مع أدم، ويعطى الصغير ولو فطيما مثل ما يعطى الكبير، واختلف في إجزاء الرضيع.