وأما العتق فيشترط في الرقبة هنا ما يشترط فيها في الظهار وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وإذا عجز عن هذه الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام، ويستحب أن يتابعها.
قوله: وأجزأ التكفير البيت، معناه أن الحالف إذا كفر يمينه قبل أن يحنث ثم حنث أجزأه ذلك، والأحب أن لا يكفر حتى يحنث، وقيل إن ذلك ممنوع، ثالثها يجوز في ذات الحنث دون ذات البر، وقيل غير ذلك.
تنبيه
إذا حلف على فعل وعرض له مانع منه، نظر فإن كان المانع شرعيا وكان لا يرتفع حنث، سواء كان عروضه سابقا على اليمين أو لاحقا، وإن كان يرتفع فإن كان قد وقت لفعله واستغرق المانع الوقت حنث أيضا، وإلا انتظر ارتفاع المانع، وإن كان المانع عاديا فإن كان عروضه متأخرا عن اليمين حنث به وإلا فلا، وإن كان المانع عقليا لم يحنث بعروضه بعد اليمين إلا أن يكون قد فرط، وقد كنت قلت في ذلك:
من يول أن يفعل، إن عرض ما ... نعٌ من الذي عليه أقسما
حنث حيث الشرع منه حظرا ... سبق حظْره اليمينَ، أو طرا
إذا يكون حظْره مُداما ... مثل عصير قد غدا مُداما
أو لا، ووَقَّتَ، كأن يجامعا ... زوجته هندَ مساء الاربعا
فوجد الزوجة ذلك المسا ... حائضا أو محرمة أو نفسا
وحيث لا، أُنظر لارتفاع ... ألسبب المانع للجماع
وعدم الحنث بذاك الدائم ... للعالم النحرير سحنون نُمي
وغيره بعض الهداة شرطا ... للحنث فيه أن يكون فرطا
والمانع العادي حيث لحقا ... يمينَه أحنث، لا إن سبقا
مثاله سرقة اللصوص ... لمقسم عليه كالقميص
والمانع العقلي إن تأخرا ... أحنث إن فرَّط، لا إن بادرا
كحالف لينحرنَّ الثورا ... فهلك الثور هناك فورا
والحنث إن قَيَّد بالإمكان في ... ألشرعي والعادي عنه منتفي
انتهى
١٠١٤ - ومن يكن لطاعة قد نذرا ... بفعلها على الوجوب أُمرا
١٠١٥ - ومن يكن نذر أمرا حرما ... فتركه لذاك الامر انحتما
١٠١٦ - وما عليه فيه غير توبه ... لله جل وعلا من ذنبه
١٠١٧ - وهكذا الكلام إن نذر ما ... لم يك قربة ولا محرما