للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، فقالوا: إنه نذر أن يسكت فلا يتكلم، وأن يقوم فلا يقعد، وأن يضحى فلا يستظل، وأن يصوم فلا يفطر، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه " (١) وفي الحديث " لا نذر إلا في ما يبتغى به وجه الله تعالى " (٢) قال في التبصرة: لأنه لا يختلف أن ذلك مما لا يجوز أن ينذر، وهذا من التلاعب.

فتحصل أن النذر الذي يجب الوفاء به هو أن يوجب المكلف على نفسه أمرا مندوبا، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: لأن الطاعة الواجبة لا تأثير للنذر فيها، وكذلك ترك المعصية المحرمة لا تأثير للنذر فيه، لوجوب ترك ذلك عليه بالشرع، دون النظر، وإنما يلزم من الترك بالنذر الترك المستحب، مثل أن ينذر الرجل ألا يكلم أحدا بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وما أشبه ذلك، نقله في التاج.

ويشترط في لزوم النذر كون الناذر مكلفا مسلما، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ابن رشد: أداء ملتزمه كافرا بعد إسلامه عندنا ندب، ابن زرقون والمغيرة: يجب الوفاء بما نذر في الكفر.

١٠١٨ - لا شيء حيث نذر التصدقا ... بمال غيره إذا ما أطلقا

١٠١٩ - وهكذا لاشيء حيث نذرا ... إعتاقَه رقيقَ شخصٍ آخرا

١٠٢٠ - وناذر عمل بر إن فعل ... الامر كذا، لزمه ذاك العمل

١٠٢١ - إن فعل الذي عليه عَلَّقا ... كما إذا نذر ذاك مطلِقا

١٠٢٢ - ومَخرَج النذر إذا ما لم يُسَمْ ... فكفرنَّ عنه تكفير قسم


(١) رواه البخاري وأبو داود والإمام مالك.
(٢) رواه أبو داود بإسناد حسن.

<<  <   >  >>