للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: لا شيء البيتين، معناه أنه لا شيء على من نذر أن يتصدق بمال غيره، أو يعتق مملوك غيره، كعليَّ صدقة بشاة زيد أو عتق عبده، إذ لا نذر للإنسان في ما لا يملك كما جاء في حديث الصحيح، (١) وهذا إذا لم يعلق ذلك على ملكه، فإن علقه على ملكه كعليَّ التصدق بشاة زيد إن ملكتها، أو عتق عبده إن ملكته، لزمه ذلك إن ملكهما.

قوله: وناذر عمل بر البيتين، معناه أن من نذر قربة من القرب إن وقع الأمر كذا فوقع لزمه الوفاء به، كما لو نذره غير معلق، وسواء كان المعلق عليه فعلا له أو لغيره، وسواء كان طاعة أو معصية أو غير ذلك، نحو إن شفيت، أو إن كذبت، أو إن جاء زيد، أو إن أمطرت السماء، فعليَّ صدقة بدينار.

قوله: ومخرج النذر البيت، معناه أن من نذر نذرا مبهما بأن لم يسم مخرجه كأن يقول عليَّ نذر، أو إن فعلت كذا فعلي نذر، ففعله فعليه في ذلك كفارة يمين.

١٠٢٣ - ومن على فعل حرام أقسما ... تحنيثه لنفسه قد لزما

١٠٢٤ - مكفرا حتما، وحيث اقتحما ... فلا يكفر إذًا، وأثما

١٠٢٥ - وقائل: عليَّ عهد الله معْ ... ميثاقه، إذا ما حنثه وقع

١٠٢٦ - لزمه كفارتان حسبا ... ما الشيخ في ذاك إليه ذهبا

١٠٢٧ - وحيث أقسم على ما اتحدا ... مكررا قسمه، مؤكِّدا

١٠٢٨ - فذاك في الحكم يمين واحد ... فليس في تكفيره تعدد

١٠٢٩ - ومن يقل: أشركت إن فعلت ... الامر كذا، أو من يهودَ صرت

١٠٣٠ - فليس مطلوبا بأن يكفرا ... وإنما عليه أن يستغفرا

قوله: ومن على فعل البيتين، معناه أن من حلف أن يفعل محرما وجب عليه أن يكفر عن يمينه، ويدع ما حلف عليه، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من يمينه، وإن تجرأ وفعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه، وليتب إلى الله سبحانه وتعالى من حلفه وعصيانه.


(١) متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك ـ رضي الله تعالى عنه ـ.

<<  <   >  >>