للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وقائل علي عهد الله البيتين، معناه أن من حلف بعهد الله سبحانه وتعالى وميثاقه على أمر وحنث عليه كفارتان، قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: عبد الوهاب: العهد عندنا يمين، والميثاق يمين، فإذا اجتمعا في يمين كانا يمينين.

وقال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: واختلف المذهب إذا كرر الحلف بالصفات على ثلاثة أقوال، فقيل بالتعدد وعكسه، وقيل إن كانت الصفة المذكورة ثانيا هي الأولى في المعنى لم تتعدد، وإلا تعددت.

واقتصر في التاج على التعدد عند عدم الترادف، ونصه: نصوا أنه إذا حلف بأسماء كثيرة وحنث فعليه كفارة، لأن الاسم هو المسمى، والمسميات عبارة عنه، بخلاف من حلف بصفات كثيرة وحنث، فعليه بكل صفة كفارة، وإن كنا نقول في صفات الله سبحانه وتعالى إنها لا هي هو، ولا هي غيره، ولا هي متضادة، ولا هي متماثلة.

وقال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وتتعدد - يعني الكفارة - في ذكر الصفة مع الذات، كوالله تعالى وعزته.

قوله: وحيث أقسم البيتين، معناه أنه إذا كرر اليمين على شيء قاصدا التأكيد وحنث فعليه كفارة واحدة إذا لم يقصد تعدد الكفارة.

قوله: ومن يقل البيتين معناه أنه ليس من اليمين قول الرجل إن فعل كذا فهو يهودي، أو مشرك، أو نصراني، أو كافر، أو زان، أو سارق، فلا كفارة عليه إذا فعل ذلك، ولا يصير بفعله له كافرا، وليستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا القول، سواء فعل ذلك أو لا، وذلك لأنه التزم هتك الحرمة على تقدير حصول أمر ممكن، واللائق تجنب ذلك على كل حال.

١٠٣١ - أما إذا حرم ما قد حلا ... فذاك لا يجعل ذاك حظْلا

١٠٣٢ - إلا لذي زوج، فإن زوجتَه ... بذا تصير عندهم مبتته

١٠٣٣ - واكتفيَنْ بثلْث مال من جعل ... جميعَ مالِه لوجه الله جل

١٠٣٤ - صدقةً اَو هديا، إن لم يذكُرِ ... معيَّنا، إلا فتبعيضا ذَر

١٠٣٥ - ومن يكن لنحر نجله نذر ... فإن يكن بذا المقام قد ذكر

١٠٣٦ - أهدى إذًا حتما على المشهَّرِ ... وما عليه شيء اِن لم يذكر

<<  <   >  >>