قوله: ومن تحض يوما، إلى قوله حيض ثان، أشار به إلى حكم التي يتقطع طهرها، وهو أنها تغتسل كل ما انقطع الدم، ويكون لها حكم الطاهر في الصوم والصلاة والوطء وغير ذلك، فإن عاودها جلست وتجنبت ما تتجنبه الحائض، وتلفق أيام الدم دون أيام الطهر حتى تتم خمسة عشر على ما يأتي أنه أكثر الحيض، ثم إذا استمر لها الأمر كذلك كانت مستحاضة لها حكم الطاهر، إلا أن ترى ما لا تشك في كونه حيضا للونه أو رائحته أو نحو ذلك، بعد مضي أقل الطهر على حكم الاستحاضة، وقال ابن الماجشون وابن مسلمة: إنما تلفق التي يتقطع طهرها أيام الدم فقط إذا كانت أيام الدم أكثر، وإلا جمعت أيام الطهر طهرا، وأيام الحيض حيضا، فتكون طاهرا حائضا على قولهما، ولو بقيت كذلك طول عمرها، والمراد بيوم الدم اليوم الذي حصل فيه دم، ولو في جزء يسير منه.
وقول ابن مسلمة وابن الماجشون هو ظاهر الشيخ - رحمه الله تعالى - في العبادة، وظاهره في العدة والاستبراء بل صريحه أنه لا بد من توالي أقل الطهر، وهو المشهور، لكن ذكر أن أقل الطهر ثمانية أو عشرة، وكونه ثمانية قول سحنون، قال المواق: قال سيدي ابن سراج: بهذا ينبغي أن تكون الفتوى وقد استقرأه الشيخ أبو محمد من المدونة، وكونه عشرة قول ابن حبيب، وقال مالك في المدونة: لا حد لأقل الطهر إلا ما تعلم النساء أن ذلك طهر، وقال في غير المدونة: أقل الطهر خمسة أيام قاله ابن يونس في جامعه، وقال ابن مسلمة: أقله خمسة عشر يوما، قال ابن عرفة في مختصره: واعتمده القاضي وجعله ابن شاس المشهور.