للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن يونس في جامعه: وقال القاضي: اتفق العلماء إلا من شذ منهم أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وقال ابن العربي في القبس: والدليل على صحة ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل عدة الحائض ثلاثة أقراء، وجعل عدة اليائس ثلاثة أشهر، فقابل كل قرء بشهر، ولا يخلو أن يقابله بأكثر الحيض وأكثر الطهر، وذلك محال لأن أكثر الطهر لا حد له أو بأقلهما، وذلك أيضا محال، لأن أقل الحيض لا حد له فلم يبق إلا أنه قابله بأقل الطهر وأكثر الحيض، وذلك خمسة عشر يوما، وعلى هذه الأصول التي بينا تتفرع جميع مسائل الحيض.

<<  <   >  >>