للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وإن تمادى الدم ... البيت، أشار به إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين المبتدأة والمعتادة، ولا بين الحامل وغيرها، - إن كان يرى حيضها - وهو كذلك على خلاف، أما المبتدأة فقال في الجامع: قال ابن القاسم: وما رأته المرأة من الدم أول بلوغها فهو حيض في قول مالك تترك له الصلاة، فإن تمادى بها قعدت عن الصلاة خمسة عشر يوما، ورواه عن مالك، ثم هي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ، إلا أن ترى دما لا تشك أنه دم حيض فتدع له الصلاة وتعتد به من الطلاق، والنساء يعرفن ذلك بريحه ولونه، وروى علي بن زياد عن مالك في غير المدونة أنها تقعد بقدر لداتها - يعني أترابها في السن - قال ابن المواز: لا تستظهر على أيام لداتها، وقال ابن عبد الحكم وابن كنانة وأصبغ: تستظهر على أيام لداتها، قال ابن القصار: ما لم تزد على خمسة عشر يوما، قال: وإنما استحسن مالك - رحمه الله تعالى - هذا القول احتياطا للصلاة، قال عبد الوهاب: ولأن الحيض يزيد وينقص فكان الأولى ردها إلى عادة أترابها، قال ابن القصار: والقياس رواية ابن القاسم، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) وهذا يدل على أن كل دم وجد في الفرج فهو حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة، قال ابن يونس - رحمه الله تعالى - فالحكم له ما لم يجاوز خمسة عشر يوما.

<<  <   >  >>