للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يعتد في الشهود بشهادة الولي وإن لم يتول العقد، فلا يثبت بها النكاح ولا يندرئ بها الحد، وقد سئل اللخمي - رحمه الله تعالى - عمن زوج أخته البكر بإذن وصيها هل يتم النكاح بشهادة الوصي لعدالته؟

فأجاب لا يجوز شهادة الوصي في النكاح إذ هو المنكح، نقله في المواهب.

١٠٥٧ - وجاز أن يُنكح بنتا بكرا ... الابُ، ولو بعد البلوغ جبرا

١٠٥٨ - وغيره تزويجه البكر معا ... صبوة، أو دون إذن منعا

١٠٥٩ - لكنَّ صمتَها في الاستئذان ... كاف عن المنطق باللسان

١٠٦٠ - وليس ذاك كافيا في الثيب ... كان الولي الابَ أو غير الاب

قوله: وجاز أن ينكح بنتا بكرا البيت، معناه أن الأب له أن يجبر بنته البكر دون غيره من الأولياء، وذلك لما جبله الله سبحانه وتعالى عليه من الحنان عليها والشفقة والرأفة والحرص على المصلحة، وفي الحديث " الثيب أحق بنفسها " (١) وفيه أن اليتيمة تستأمر، (٢) واللقب إذا تضمن معنى يناسب اختصاصه بالحكم واقتضى السياق قصده كان في معنى الصفة، وذلك حاصل في الحديثين، كما أن الصفة إذا دلت القرينة أنها لم ترد تقييدا كانت في معنى اللقب، وأيضا قد علم من الشرع جواز تزويج الصبية، ومعلوم أن رضاها كالعدم، ولا فرق في جبر البكر بين الصغيرة والبالغ، ولا بين العانس وغيرها، ما لم ترشد وليس له جبرها على رقيق، أو معيب، قال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن الماجشون رحمهم الله تعالى: وإن زوج الأب بنته من خصي أو مجبوب أو عنين على وجه النظر لزمها، وقال سحنون: إن أبت البنت من ذلك كان للسلطان منعه، نقله في التاج.


(١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي والإمام مالك والإمام أحمد.
(٢) حديث " تستأمر اليتيمة، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو داود والنسائي والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث حسن صحيح.

<<  <   >  >>