للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: فلتتطهر ... البيت، أشار به إلى أن المستحاضة لها حكم الطاهر، فيجب عليها ما يجب عليها من الصلاة والصوم ونحوهما، ويحل لها ما يحل لها من جماع ونحوه على المشهور، حتى تميز بعد مضي أقل الطهر، خلافا لأبي حنيفة حيث قال تَتَحيَّض أيام عادتها من كل شهر، وخلافا للشافعي حيث فرق بين المميزة وغيرها، فوافق في الأولى مالكا، وفي الثانية أبا حنيفة - رحمهم الله تعالى جميعا -، قال المازري في شرح التلقين: ودليلنا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وصف دم الحيض بأنه أسود ثخين، وهذا يقتضي اعتبار هذا الوصف، فمتى حصل حكم أنه حيض ما لم يمنع منه مانع انتهى

وتعتبر في عدم التمييز ممن قعدت عن الحيض، كما يقع مع عدم الدم، وأما أخبار المستحاضة فقد تقدم قول مالك -رحمه الله تعالى ـ: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني على المختار من أن مراده حديث فاطمة بنت أبي حبيش، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

وفي هذا البيت إشارة إلى بعض ما يمنعه الحيض، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى ـ: ويمنع الحيض الصلاة والصوم، وتقضيه دونها، ودخول المسجد، إلى أن قال: ومس المصحف، وروى ابن العربي جوازه كقراءتها، والطلاق والطواف والوطء في الفرج، وفي منعه بعد طهرها قبل غسلها، ثالثها يكره، للمشهور والمبسوطة عن ابن نافع مع عياض عن تأويل بعض البغداديين قول مالك عليه وابن بكير، وفي منعه بتيمم صحيح قولان لها ولابن شعبان، إلى أن قال: عياض: وقراءتها في المصحف دون مسها إياه كقراءة حفظها انتهى

وقال في التوضيح: والخلاف في قراءة الحائض إنما هو قبل أن تطهر، وإلا فهي بعد النقاء من الدم كالجنب.

<<  <   >  >>