الأول: قال ابن القاسم - رحمه الله تعالى ـ في امرأة رأت في ثوبها دم حيض وقد لبسته نقيا ولا تدري متى حاضت، وهل حاضت أم لا، فإن كانت لا تنزعه اغتسلت وصلت من يوم لبسته، وتعيد الصوم الواجب، قال أبو محمد: يريد ما لم تجاوز أقصى أيام الحيض، قال: وإن كانت تنزعه وتلبسه أعادت من أحدث لَبْسة لبسته، وقال ابن حبيب في الصوم: إنما تعيد يوما واحدا لأنه دم حيض انقطع مكانه، قال ابن يونس: وهو أي قول ابن حبيب أبين عندي، لأنه لو كان الدم بها أياما لشعرت به ولظهر في ثوبها بقعا، وإنما كانت دفعة ثم انقطعت انظر الجامع، ونقل ابن عرفة في مختصره عن اللخمي أنها تقضي من الصوم عدد نقط الدم، وإن شك الرجل في الخارج منه أمذي هو أو مني، فقال ابن عرفة: روى علي: لا أدري، ابن نافع: يغتسل، ونقل ابن شاس: يغسل ذكره ويتوضأ، لا أعرفه نصا، اللخمي: شك الجنابة كالحدث، وتجويز جنابته دون شك لغو، لو اغتسل له ثم تيقن لم يجزه.
قال ابن عرفة: قال ابن القاسم وقال عيسى يجزئه انتهى
ومحل وجوب الغسل على من يجد في ثوبه منيا إذا كان لا يلبسه غيره، وأما إذا كان يلبسه هو وغيره ممن يحتلم، فلا يجب عليه الغسل، ولكنه يستحب، لجواز أن يكون هو المحتلم، نقله في المواهب عن العارضة، وصرح في لوامع الدرر بجريان هذا القيد أيضا في ثوب المرأة تجد به أثر الحيض، وهو بين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الثاني: روى الشيخان ومالك في الموطإ عن بنت زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنهما -أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب عليهن، وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا.