للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه قال في المقدمات: التخيير الذي أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ وخير به أزواجه ليس فيه تمليكهن الطلاق، ولا جعله الأمر إليهن في الفراق، وإنما خيرهن بين أن يخترنه والدار الاخرة ويمسكهن، أو يخترن الحياة الدنيا فيمتعهن ويسرحهن، كمن قال لامرأته إن كنت راضية بالمقام معي على ما أنت عليه فابقي، وإن كنت لا ترضين بذلك فأعلميني أطلقك، إلا أنه من النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لأزواجه إخبار لا حلف فيه، لأن الله تبارك وتعالى أمره به، فأشبه التخيير في وجوب الطلاق للمخيرة باختيارها نفسها، وأما من غير النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فليس ذلك بتمليك ولا تخيير، ولا فيه شبه منه، وإنما هو عدة بالطلاق إن اختارته.

١١٨٤ - وحالف عن تركه مواقعه ... زوجته فوق شهور اَربعه

١١٨٥ - مول، وبالوطء إذا ما الاشهر ... الاربعة انقضت جميعا يؤمر

١١٨٦ - كنصفها في العبد، ثم إن اَبى ... عن ذاك بالطلاق أيضا طولبا

١١٨٧ - وطلق القاضي في الامتناع ... أو اَمر الزوجة بالإيقاع

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى ـ: أصل الإيلاء الامتناع قال سبحانه وتعالى: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم) ثم استعمل في ما كان الامتناع منه بيمين، وقال الباجي: الإيلاء في اللغة: اليمين، وقاله ابن الماجشون والمفضل، ونحوه في صحاح الجوهري، وهو ممدود مصدر آلى بالمد بعد الهمزة يولي إيلاء، وتألى وائتلى أي: حلف، والاسم منه الألية بكسر اللام وتشديد الياء، والجمع الألايا، قال كُثير في عمر بن عبد العزيز:

قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن ندرت منه الألية برَّت

قاله في شفاء الغليل.

وعرفه ابن عرفة - رحمه الله تعالى - في الاصطلاح بقوله: حلف الزوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه.

<<  <   >  >>