للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: كنصفها في العبد، معناه أن الأجل المذكور يتشطر في العبد، فيكون موليا بحلفه على ترك الوطء أكثر من شهرين، وهذا هو المشهور في المذهب وهو الذي في الموطإ، قال في الإشراف: لأنه معنى يتعلق به حكم البينونة فوجب نقصانه عن الحر فيه كالطلاق، فإنها مدة مضروبة متعلقة بالنكاح، تتعلق بها البينونة، فوجب أن يؤثر الرق على نقصانها كالعدة.

وفي مختصر ابن شعبان أن أجل العبد كالحر، واختاره اللخمي وهو مذهب الشافعي، قال في التبصرة: وقد ذكر أبو الحسن بن القصار أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - كان يطوف ليلة في المدينة المنورة فسمع امرأة تنشد:

تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرَّقني أن لا خليل ألا عبه

فوالله لولا الله أخشى عقابه ... لزلزل من هذا السرير جوانبه

مخافة ربي، والحياء يكفني ... وأكرم زوجي أن تنال مراكبه

فدعاها عمر - رضي الله تعالى عنه - فقال لها: وأين زوجك؟ فقالت: بعثته إلى الغزو، فدعا نسوة فقال: في كم تشتاق المرأة إلى زوجها، فقلن: في شهرين، ويقل الصبر في الثلاثة، ويعدم الصبر في أربعة، فجعل مغازي الناس في أربعة أشهر.

وقد يتنسم هذا من آية الإيلاء والله سبحانه وتعالى أعلم.

قوله: ثم إن أبى عن ذاك البيت، معناه أنه إذا طولب بالفيئة التي هي تغييب الحشفة في القبل فأبى، أمره القاضي بالطلاق، فإن أبى طلق عليه أو أمر الزوجة أن تطلق نفسها ثم يحكم بذلك، ورجح الثاني ابن سهل، وأفتى به ابن عات، وقال في آخر كلامه على ذلك: وجملة القول أن الحق إذا كان للمرأة خالصا فإنفاذ الطلاق إليها مع إباحة الحاكم لها ذلك، كما جاء في حديث بريرة - رضي الله تعالى عنها - ونسبة الطلاق إلى القاضي لكونه ينفذه ويحكم به، كما يقال فرق الحاكم بينهما، وكما يقال قطع الأمير السارق، ورجم، وجلد، وهو لم يفعل، وإنما أمر به، فما جاء من تفريق السلطان فهو من هذا المعنى، نقله في المواهب.

<<  <   >  >>