قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: وكل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن، إلا أربعة هذا، وطلاق المعسر بالنفقة، وطلاق المفقود، وإسلام غير المجوسية قبل زوجها، وطلاق المعترض.
١١٨٨ - ومَن مِن امرأته أو الإما ... ظاهر، وطؤها عليه حرما
١١٨٩ - حتى يكفر بعتق رقبه ... ليست بها من قبل ذاك شائبه
١١٩٠ - مثل الكتابة، أو التدبير ... والغير من شوائب التحرير
١١٩١ - مؤمنة، سليمة من عيب ... ينقص من قيامها بالكسب
١١٩٢ - كقطع رجل، أو يد، أو كهرم ... ذي شدة، أو الجنون، والبكم
١١٩٣ - ليس له بملكها مشاركْ ... وصام عند عجزه عن ذلك