للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: وكل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن، إلا أربعة هذا، وطلاق المعسر بالنفقة، وطلاق المفقود، وإسلام غير المجوسية قبل زوجها، وطلاق المعترض.

١١٨٨ - ومَن مِن امرأته أو الإما ... ظاهر، وطؤها عليه حرما

١١٨٩ - حتى يكفر بعتق رقبه ... ليست بها من قبل ذاك شائبه

١١٩٠ - مثل الكتابة، أو التدبير ... والغير من شوائب التحرير

١١٩١ - مؤمنة، سليمة من عيب ... ينقص من قيامها بالكسب

١١٩٢ - كقطع رجل، أو يد، أو كهرم ... ذي شدة، أو الجنون، والبكم

١١٩٣ - ليس له بملكها مشاركْ ... وصام عند عجزه عن ذلك

١١٩٤ - شهرين بالولا، وحيث فصلا ... لغير عذر، فليعد ما فعلا

١١٩٥ - وإن عن الصيام يعجزْ اَطعما ... ستين مسكينا كما تقدما

١١٩٦ - لكن لكل واحد مدان ... هنا على ما قال يُعطَيان

<<  <   >  >>