وينقسم لفظ الظهار إلى صريح وكناية، فالصريح هو ما ذكر فيه الظهر ومؤبد التحريم، كأنت علي كظهر أمي، وكنايته الظاهرة ما سقط فيه أحدهما، كأمي أو كظهر فلانة الأجنبية، وكنايته الخفية كقوله: اسقني ماء ناويا به الظهار، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: والفرق بين الصريح من الظهار وكنايته في ما يوجبه الحكم أن كنايات الظهار إن ادعى أنه أراد بها الطلاق صدق أتى مستفتيا أو حضرته البينة، وأن صريح الظهار لا يصدق إن ادعى أنه أراد به الطلاق إذا حضرته البينة، ويؤخذ من الطلاق بما أقر به، ومن الظهار بما لفظ به، فلا يكون له إليها سبيل، وإن تزوجها بعد زوج حتى يكفر كفارة الظهار، وقد قيل إنه يكون ظهارا على كل حال، ولا يكون طلاقا، وإن نواه وأراده وهي رواية أشهب عن مالك، وأحد قولي ابن القاسم.