للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلى هذا الشرط أشار بقوله: سليمة، إلى قوله: والبكم، الرابع أن لا يكون له بها مشارك، لأن اسم الرقبة لا يصدق على بعضها، ولو كمل عليه الباقي بالحكم، لأنه لم يحرر للكفارة، وإلى هذا أشار بقوله: ليس له بملكها مشارك.

الخصلة الثانية صيام شهرين متتابعين، فإن أفطر لغير عذر كمرض وإكراه استأنف، لوصفهما في الآية الكريمة بالتتابع، وليس من العذر السفر، واختلف في النسيان والخطإ.

الخصلة الثالثة إطعام ستين مسكينا مما يتصدق منه صدقة الفطر، يعطي كل مسكين مدين بمد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كما ذكر الشيخ - رحمه الله تعالى - وقد روى البغداديون أن ذلك هو مد هشام، والمشهور أنه مد وثلثان، وهو قول ابن القاسم - رحمه الله تعالى - في المدونة، وقيل غير ذلك.

قال في التبصرة: أوجب الله سبحانه وتعالى ثلاث كفارات، كفارة اليمين بالله سبحانه وتعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) وفدية الأذى، وهي مقيدة بقول النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -: " مدان لكل مسكين " (١) وكفارة الظهار وهي مطلقة، فردها مرة إلى فدية الأذى، لأن الزوجة محرمة لما عقد من الظهار، فلا تباح إلا بما لا شك فيه، وهو أعلى الكفارات، وهي فدية الأذى، وردها مرة إلى كفارة الأيمان.


(١) روى الشيخان أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال في بيان آية الفدية: " صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين "

<<  <   >  >>