قوله: وحيث ذا أثناء تكفير البيت، معناه أنه إذا وطئ أثناء الصوم، أو أثناء الإطعام فسد ما فعل من ذلك، واستأنفه من أوله، أما الصوم فلقوله سبحانه وتعالى:(فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) وأما الإطعام فمقيس عليه.
قوله: وجائز إعتاقه البيتين، معناه أنه يجزئ إعتاق الأعور في الظهار كما في المدونة، وقد روى في الموطإ إعتاقه عن أبي هريرة وفضالة بن عُبيد الأنصاري ـ رضي الله تعالى عنهما ـ لأن عينه كعينين كما يأتي ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ في الديات، ويجزئ إعتاق ابن الزنى والصغير، لصدق اسم الرقبة عليهما، والأفضل إعتاق من بلغ حد الصلاة والصوم، ومن سلم مما لا يمنع من العيوب، لما في الصحيح من أن أفضل الرقاب " أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها "(١)
٢٢٠١ - ويشرع اللعان بين كل ... زوجين في تبرئ من حمل
١٢٠٢ - إن ادعى استبراءها من بعد ... آخر وطء بمحيض فرد
١٢٠٣ - وهكذا إن ادعى أن عاينا ... زوجته وهي تمارس الزنى
١٢٠٤ - وجاء في القذف فقط قولان ... بالحد حد القذف واللعان
١٢٠٥ - والبدء بالزوج به ينحتم ... يشهد بالله على ما يزعم
١٢٠٦ - أربعة مخمسا باللعن ... لم يك في ما يدعي ذا مين
١٢٠٧ - وشهدت أربعا أيضا أن كذب ... وخمست من بعدهن بالغضب
١٢٠٨ - وحيث عن ذا نكلت تحد ... حد الزنى وسيجيء بعد
١٢٠٩ - والزوج إن ينكل كذلك يحد ... لأجل قذفها ويلحق الولد