للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وحيث ذا أثناء تكفير البيت، معناه أنه إذا وطئ أثناء الصوم، أو أثناء الإطعام فسد ما فعل من ذلك، واستأنفه من أوله، أما الصوم فلقوله سبحانه وتعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) وأما الإطعام فمقيس عليه.

قوله: وجائز إعتاقه البيتين، معناه أنه يجزئ إعتاق الأعور في الظهار كما في المدونة، وقد روى في الموطإ إعتاقه عن أبي هريرة وفضالة بن عُبيد الأنصاري ـ رضي الله تعالى عنهما ـ لأن عينه كعينين كما يأتي ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ في الديات، ويجزئ إعتاق ابن الزنى والصغير، لصدق اسم الرقبة عليهما، والأفضل إعتاق من بلغ حد الصلاة والصوم، ومن سلم مما لا يمنع من العيوب، لما في الصحيح من أن أفضل الرقاب " أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها " (١)

٢٢٠١ - ويشرع اللعان بين كل ... زوجين في تبرئ من حمل

١٢٠٢ - إن ادعى استبراءها من بعد ... آخر وطء بمحيض فرد

١٢٠٣ - وهكذا إن ادعى أن عاينا ... زوجته وهي تمارس الزنى

١٢٠٤ - وجاء في القذف فقط قولان ... بالحد حد القذف واللعان

١٢٠٥ - والبدء بالزوج به ينحتم ... يشهد بالله على ما يزعم

١٢٠٦ - أربعة مخمسا باللعن ... لم يك في ما يدعي ذا مين

١٢٠٧ - وشهدت أربعا أيضا أن كذب ... وخمست من بعدهن بالغضب

١٢٠٨ - وحيث عن ذا نكلت تحد ... حد الزنى وسيجيء بعد

١٢٠٩ - والزوج إن ينكل كذلك يحد ... لأجل قذفها ويلحق الولد


(١) متفق عليه، واللفظ للبخاري.

<<  <   >  >>