للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل في قول الله عز وجل: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) أي عن الزينة والتزويج (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) التزويج وأن تتزين وتتشوف وتلتمس الأزواج، وحمل الآية الكريمة على العموم في كل ما هي ممنوعة منه في العدة من نكاح وغيره.

قوله: وهو واجب البيتين، معناه أن الإحداد يجب على المسلمة الكبيرة اتفاقا، حرة كانت أو أمة، ويجب على الصغيرة والكتابية على المشهور لاستواء الجميع في العلة.

قوله: وليس يطلب من المطلقات البيت، معناه أن الإحداد إنما يطلب من المتوفى عنها خاصة، وليس يطلب من المطلقة، سواء كانت بائنا أو رجعية، لاقتضاء النصوص فيه الاختصاص بالمتوفى عنها، وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وجوبه في المطلقة ثلاثا.

١٢٤٤ - واجبر كتابية اَن تعتدا ... من مسلم مات، كذا إن ردَّا

١٢٤٥ - ومن وفاة سيد أم الولد ... والعتقِ تعتد بحيضةٍ فقد

١٢٤٦ - وبثلاثة من الشهور إن ... من المحيض فيهما تيأس لسن

١٢٤٧ - وبانتقال الملك أيضا في الاما ... كالبيع، الاستبراء قد تحتما

١٢٤٨ - بحيضة فقط، وفي صغيره ... توطأ، واليائسة الكبيره

١٢٤٩ - بأشهر ثلاثة تستبرأ ... وليس مطلوبا بمن لا توطأ

<<  <   >  >>