للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها أنه مضطرب سندا ومتنا، ومنها عدم حد القلتين شرعا حدا معروفا، ومنها ترجيح عموم حديث بئر بضاعة، وما جاء من أخذهم الماء من مزادة مشركة، (١) وما جاء من توضإ عمر -رضي الله تعالى عنه -من جرة نصرانية، (٢) وما جاء من إصغاء أبي قتادة ـ رضي الله تعالى عنه ـ إناء وضوئه للهرة، (٣) وبموافقته عمل أهل المدينة قديما وحديثا، قال ابن القيم: وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلي خلفا عن سلف، فجرى مجرى نقلهم الصاع والمد.

وقال الغزالي -رحمه الله تعالى -في الإحياء بعد أن ذكر وجوها مرجحة لعموم خبر بئر بضاعة: وترك المفهوم بأقل من الأدلة التي ذكرناها ممكن.

وأما الماء الكثير فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا ينجسه إلا ما غيّره، ولكن اختلف في حد القليل، فقيل قدر آنية الوضوء والغسل، ونقل ابن العربي - رحمه الله تعالى -عن المجموعة أنه الذي إن حرك أحد طرفيه تحرك الآخر، وقال في التوضيح: وفي كلام عبد الوهاب أنه الجب والجرة، وقال بعض المتأخرين إنه القلتان على ما جاء في الحديث، والقلتان: خمسمائة رطل بالبغدادي، وقال بعضهم ليس له حد بمقدار بل بالعادة.

ووجه التحديد بالقلتين مراعاة الخلاف، ووجه التحديد بالعرف كأنه كراهية النفس لشائبة القذر.

وقال في التوضيح: وأورد ابن راشد سؤالا وهو أن المكروه ليس في فعله ثواب، وقد صح الوضوء به والصحة تستلزم الثواب فكيف يجمع بينهما؟


(١) متفق عليه.
(٢) أخرجه الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح
(٣) رواه مالك في الموطإ وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>