للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسد الحظيرة: تحصين الجدار وتزريبه، والضفيرة: محبس الماء، كالصهريج، قال عياض - رحمه الله تعالى -: والضفيرة: عيدان تنسج وتضفر وتطين، فيجتمع فيها الماء كالصهريج، وكنس العين: إخراج ما وقع فيها من تراب وقمامة مما يسد منابع الماء، والجذ: قطع الثمرة، والجرين كأمير: الموضع الذي يجعل فيه الرطب ليجف، كالأندر للقمح، جمعه: جُرُن - بضمتين ـ ويسميه أهل البصرة المربد، ويسميه أهل البحرين الفداء، والغرب - بفتح فسكون -: الدلو الكبير، والمراد بمكان صبه الحوض الذي يكون عند البئر، تمد بينه وبين الشجر قناة يسيل معها الماء، ومنقع الشجرة: الحفرة الدائرة بأصلها يجتمع فيها الماء لسقيها ولشرب عروقها، وكنس المنقع هو المراد في كلام مالك - رحمه الله تعالى - السابق بسرو الشرب، فالسرو: التنقية والكنس، والشرب - بفتحات -: الحفرة المذكورة حول أصل الشجرة، والمراد بخم العين: كنسها المتقدم، والتذكير: الإبار والتلقيح.

١٤٤٩ - ولا يجوز أن يساقي على ... إخراجه بعض الحمير مثلا

١٤٥٠ - أعني التي تعمل في الحديقه ... وهكذا إخراجه رقيقه

١٤٥١ - بل صاحب الأصل عليه في تلف ... ألبعض من ذاك ونحوه الخلف

١٤٥٢ - كما على العامل أعلاف الحمير ... والقوت والكسوة أيضا للاجير

١٤٥٣ - كذا زريعة بياض قلا ... وتركه للعاملين أولى

١٤٥٤ - أما كثيره فغير حل ... إدخالُه لدى تساقي النخل

١٤٥٥ - وثلث فدونه يسير ... وما وراءه هو الكثير

قوله: ولا يجوز أن يساقي البيتين معناه أن ما كان في الحائط من الدواب والأجراء لا يجوز لرب الحائط اشتراط إخراجه أو إخراج بعضه، فإن فعل فسدت المساقاة، واختلف هل يكون للعامل أجر مثله، أو مساقات مثله، ولا يجوز للعامل أيضا اشتراط ما لم يكن في الحائط من ذلك، إلا ما قل كدابة أو غلام، إذا كان الحائط كبيرا، وعليه أن يأتي بما يفتقر إليه من دواب، وأجراء، وأدلية، وحبال، وآلات.

<<  <   >  >>