للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: بل صاحب الأصل البيت، معناه أنه إذا مات بعض ما في الحائط من الدواب والعمال الذين كانوا في الحائط وقت العقد، فعلى ربه خلفه، بخلاف ما رث من الدلاء التي كانت فيه والحبال والآلات فإنه على العامل.

قوله: كما على العامل البيتين، معناه أن على العامل علف دواب الحائط، ونفقة العاملين وكسوتهم إذا كانت مشترطة، لأن ذلك كله من مؤنة الحائط، وهي على العامل.

قوله: كذا زريعة بياض الأبيات، أشار به إلى حكم البياض، والمراد بالبياض ما خلا منالأرض عن الشجر، سواء كان منفردا بجهة من الحائط، أو كان في أضعاف الشجر، ومعنى الأبيات أنه يجوز إدخال البياض اليسير في المساقات، بأن يزرعه العامل ببذر من عنده، ويتولى مؤنته، ويكون لرب الحائط مما يحصد منه بنسبة ما له من الثمرة، قال مالك - رحمه الله تعالى -: وأحب إلي أن يلغى للعامل، وهو أحله، وهو المراد بقوله: وتركه للعاملين أولى، ويجوز للعامل أن يشترطه لنفسه، وهو له إذا سكتا عنه، وهذا كله في البياض اليسير، قال في التاج: ابن عبدوس: صفة اعتبار التبعية أن ينظر إلى كراء الأرض كأنه خمسة، وإلى غلة النخل على المعتاد منها بعد إسقاط قدر الإنفاق عليها، فإن بقي عشرة كان كراء الأرض الثلث فجائز لأنه تبع، ولو بقي من قيمة الثمرة ثمانية لم يجز، لأن الخمسة أكثر من ثلث الجملة.

وإلى هذا أشار بقوله: أما كثيره فغير حل البيت.

١٤٥٦ - وشِركة الزروع أيضا الاصلُ ... جوازها ويعتريها الحظل

١٤٥٧ - جازت إنَ اَخرجا بلا تفاضل ... زريعة والربح ذو تماثل

١٤٥٨ - تساويا في الارض أيضا والعمل ... أو كلهم ببعض ذلك استقل

١٤٥٩ - أما إذا بالبذر قام البعض ... والبعض الاخر عليه الارض

١٤٦٠ - وكان أيضا قائما بالعمل ... أو بعضه فذاك لم يُحَلَّل

١٤٦١ - أما إذا ما اكتريا الأرض معا ... والبعض للبذر جميعا دفعا

١٤٦٢ - وقام بالعمل ذاك الاخر ... فهذه الشركة لا تنحظر

١٤٦٣ - إن يكن العمل حيث نسبا ... للبذر في قيمته مقاربا

<<  <   >  >>