للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشار بهذه الأبيات إلى الشركة في الزرع المعروفة بالمزارعة، وهي جائزة بشرطين، أحدهما السلامة من كراء الأرض بما يمنع كراؤها به، وهو الطعام وما تنبته، والثاني أن يتساويا في ما يتشاركان به من أرض وبذر وعمل، على حسب ما لكل منهما من الربح على نحو ما تقدم في شركة المال على المشهور، وإلى هذا أشار بقوله: جازت إن اخرجا بلا تفاضل البيتين، والمعنى أنه إذا كانت الزريعة - وهي: البذر - بينهما على التساوي والربح بينهما كذلك مع استوائهما في الأرض بأن كانت بينهما أو اكترياها، والتساوي في العمل، أو كانت الأرض لأحدهما وعلى الآخر العمل، فهذه مزارعة جائزة اتفاقا في القسم الأول، وعلى المعول في القسم الثاني، وقد أشار إلى الشرط الأول بقوله: أما إذا بالبذر قام البعض البيتين، والمعنى أنه إذا كان على أحدهما البذر وعلى الآخر الأرض، فهذه مزارعة فاسدة، سواء كان العمل عليهما جميعا أو على أحدهما، لمقابلة البذر أو بعضه للأرض أو بعضها، وقد نهى صلى الله تعالى عليه وسلم عن المحاقلة (١).

وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: أما إذا ما اكتريا الأرض الأبيات، والمعنى أنهما إذا اكتريا الأرض معا أو كانت بينهما، ودفع أحدهما البذر، وقام الآخر بالعمل، فذلك جائز إذا كان البذر والعمل متساويين أو متقاربين من حيث القيمة، ويصح إلغاء أحدهما أرضه الرخيصة إذا تساويا ما سواها، ويصح تبرع أحدهما للآخر بعد اللزوم، واختلف في لزومها هل يكون بالعقد، أو بالشروع، أو بالبذر، وهو الذي عليه خليل - رحمه الله تعالى -.

تنبيه

قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ظاهر أقوال أهل المذهب أن شرط الشركة كون العمل فيها مضمونا، لا في عمل عامل معين.

١٤٦٤ - والنقد في كراء الارض حيث لا ... تؤمن قبل الري شرطَه احظلا


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>