للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

معنى البيت ظاهر، وهو أن الأرض التي لا يؤمن ريها لا يجوز شرط النقد فيها، لاحتمال عدم ريها، فيكون المقبوض دائرا بين السلف والكراء، وأما المأمونة والتي يغلب ريها فيجوز فيها شرطه، سواء كانت أرض مطر، أو نيل، أو سقي بالآبار الثابتة، والعيون المعينة، فالمدار على أمن الري وغلبته، ويجب النقد في مأمونة النيل إذا رويت، وأما أرض السقي والمطر فلا يجب فيها حتى يتم الزرع ويستغني عن الماء، وقد ذكرنا معنى البيت في الكلام على بيع الخيار.

١٤٦٥ - ومن يكن قد اشترى بعض الثمر ... قبل كمال طيبه فوق الشجر

١٤٦٦ - ثم أجيح ثلث فأعلى ... فضع من الثمن عنه المثلا

١٤٦٧ - وذا بأن يفسده جليد ... أو برَد أو مطر شديد

١٤٦٨ - أو ثلج أو جراد أو رياح ... وفي اللصوص اختلف الملاح

١٤٦٩ - وفي البقول يوضع القليل ... وقيل بل كالثمر البقول

١٤٧٠ - وذاك في الزرع به لا يوضع ... إذ بيعه من قبل يبس يمنع

١٤٧١ - كالثمر اليابس وقت البيع ... فليس فيه إن يُجح من وضع

قوله: ومن يكن قد اشترى الأبيات الأربعة، معناه أن من اشترى ثمرة فوق رؤوس الشجر في زمن انتظار استيفاء طيبها، فأجيح قدر ثلثها فأكثر كيلا على المشهور، وقيل قيمة، وضع عنه من الثمن بقدره، وذلك بأن يفسدها جليد، أو برد، أو ثلج، أو مطر، أورياح، أو جراد، واختلف في السارق، فقال ابن القاسم في المدونة: ولو أن سارقا سرقها كانت أيضا جائحة في رأيي، وروى عنه ابن المواز أنه غير جائحة، وروى ابن القاسم أيضا في المدونة أن الجيش جائحة، وقال مطرف وابن الماجشون ما كان من صنع آدمي فليس بجائحة، والأصل في الوضع بالجائحة ما في الصحيح من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال: " بم تأخذ مال أخيك بغير حق " (١) قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة.


(١) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والدارمي.

<<  <   >  >>