للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٢٩ - ولو نفى الولد عنه زاعما ... عزلا فقد يسبق معْ ذلك ما

١٥٣٠ - إلا إذا ما زعم استبراءها ... بحيضة لم يأتها وراءها

قوله: ومولد أمته الأبيات الثلاثة، معناه أن لسيد أم الولد الاستمتاع بها طول حياته للآية الكريمة (أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) وهي حرة بعد موته من رأس ماله، ولا يجوز له أن يبيعها، ولا أن يهبها، ولا أن يتصدق بها، وقد روى مالك - رحمه الله تعالى -في الموطإ عن نافع عن ابن عمر أن عمر - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة. ... إعتاقه رقيقه محرم ... وليس له أن يستخدمها استخدام الإماء، وقال ابن القاسم - رحمه الله تعالى -: تبتذل أم الولد الدنية في الحوائج الخفيفة مما لا تبتذل فيه الرفيعة، نقله في التاج. ... وليس له أن يؤاجرها لغيره. ... قوله: نعم له ذلك البيت، معناه أن له في ولدها الذين ولدتهم بعد صيرورتها أم ولد الخدمة والغلة، وليس له الاستمتاع بابنتها، لأنها في معنى الربيبة ... قوله: وكل ما يعلم أنه ولد الأبيات، معناه أن أمومة الولد تثبت بإقرار السيد بوطئها وإتيانها بما يعلم أنه ولد، قال ابن شاس - رحمه الله تعالى - في جواهره: مخلق أو غير مخلق، مما يقول النساء إنه منتقل في أطوار الخلقة، كالعلقة والمضغة.

<<  <   >  >>