ولو نفى السيد كون ذلك منه، زاعما العزل، إذ قد يسبق معه الماء إلى الرحم، ولو أتت به بأقصا أمد الحمل كما في المدونة، إلا أن يدعي أنه استبرأها بحيضة بعد آخر وطء، وأتت به لستة أشهر فأكثر بعد الاستبراء، وإلا لحق به، وقد روى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهم - قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا، وروى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهم - قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. ... ١٥٣١ ـ ومن بماله أحاط المغرم
١٥٣٢ - كذاك إعتاق سفيه وُليا ... عليه فهو باطل كالاصبيا
١٥٣٣ - ومن لبعض عبده قدَ اَعتقا ... أعتِق عليه بالقضاء ما بقَى
١٥٣٤ - وإن يك الباقي لغير قُوما ... عليه قسط الغير يوم حُكما
١٥٣٥ - وحيث أعسر فحظ الاخر ... باق له بحاله في الغابر
١٥٣٧ - أو يده كأن لعينه فقا ... ونحو ذا عمدا عليه عَتقا
١٥٣٨ - كذاك من ملك أصلا لو علا ... أو أخا أو أختا وفرعا مسجلا
قوله: ومن بماله البيتين، معناه أنه لا عتق لمن أحاط الدين بماله، إذ لا مال له، ولا عتق للصبي، ولا السفيه المولى عليه، لبطلان تبرعاتهما، قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: الأمر المجتمع عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله، وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم، أو يبلغ مبلغ المحتلم، وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم، حتى يلي ماله.