قوله: ومن لبعض عبده البيت، معناه أن من أعتق بعض عبده أو أمته سرى العتق إلى باقيه بالأولى من المشترك الآتي - إن شاء الله سبحانه وتعالى - واختلف في السراية هل تقع
بنفس الإعتاق، أو لا تقع حتى يحكم بها، وهو ظاهر الشيخ - رحمه الله تعالى - وهو الأحسن والمشهور كما في ابن ناجي عن اللخمي وابن رشد - رحمهم الله تعالى جميعا -.
قوله: وإن يك الباقي لغير البيتين، معناه أن العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين مثلا حصته منه قومت عليه حصة شريكه يوم الحكم، وعتق كله، لحديث مالك والشيخين - رحمهم الله تعالى جميعا - " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق " وظاهر الشيخ - رحمه الله تعالى - أنه لا يعتق عليه بمجرد إعتاقه، بل حتى يحكم به، وهو المشهور، وهو ظاهر الحديث، فإن كان معسرا بأن لم يكن له فضل عما يترك للمفلس بقيت حصة شريكه ملكا له على حالها كما في الحديث الشريف.
قوله: ومن بعبده البيتين، معناه أن من عمد إلى إحداث شين برقيقه، كأن قطع منه أنملة، أو أسقط له سنا، أو فقأ له عينا، ونحو ذلك، عتق عليه بالحكم وعوقب، وقيل يعتق بنفس المثلة، والأصل في هذا حديث زِنباع، (١) وذكر مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ أنه بلغه عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها.
(١) الذي جب مذاكير عبده لما رآه يقبل جارية له، فشكاه إلى النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ فقال: " عليَّ بالرجل " فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: " اذهب فأنت حر " رواه أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث حسن.