للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: كذاك من ملك البيت، أشار به إلى العتق بالقرابة، والمعنى أن من ملك أباه أو جده وإن علا كان من قبل الأب أو الأم أو أمه أو جدته وإن علت، كانت من قبل الأب أو الأم أو ولده أو ولد ولده وإن سفل ذكرا أو أنثى أو بنته أو ولد بنته ذكرا أو أنثى وإن سفل أو أخاه أو أخته سواء كانا لأبويه أو للأب فقط أو للأم فقط عتق عليه بنفس الملك لحديث " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " (١) وذكر ابن الجلاب قولا بزيادة العم.

١٥٣٩ - وللذي أعتق ملكَه الولا ... وبيعه ووهْبه قد حُظلا

١٥٤٠ - ما لم يكن إعتاقه للعبد ... عن نحو زيد فالولا لزيد

١٥٤١ - ولا ولا لك على منَ اَسلما ... على يديك عند جل العلما

قوله: وللذي أعتق ملكه الولا البيت، معناه أن من أعتق رقيقه فله ولاؤه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق " (٢) ومعنى الولاء رجوع الإرث للمعتق إذا مات المعتق ولم يدع عاصبا بالنسب، فهو عاصب بعد عصبة النسب، وكذلك الكلام في الولاية، ولا يصح بيعه ولا هبتهلقوله صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الصحيحين والموطإ، " لا يباع ولا يوهب " وهذا ما لم يكن معتقه أعتقه عن غيره، وإلا كان ولاؤه لذلك المعتق عنه لتضمن العتق للملك، فهو فرع عنه، وإلى هذا أشار بقوله: ما لم يكن إعتاقه البيت.

قوله: ولا ولا لك البيت، معناه أن من أسلم على يد رجل مثلا لا يكون ولاؤه للرجل، بل ولاؤه للمسلمين لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " إنما الولاء لمن أعتق " وإنما أداة حصر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون ولاؤه له كما لو أعتقه من الرق، ولو كان كذلك لكان مشتهرا في صدر الإسلام.

١٥٤٢ - ويثبت الولاء أيضا للمره ... على الذي هي له محرِّره

١٥٤٣ - ومن يجر بعتاق أو وِلا ... دةٍ لها عليه أيضا الولا


(١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>