للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٤ - ولم ترث من حرر الآباء ... مثلا أو زوج أو الأبناء

١٥٤٥ - وبيت مال وارث المسيَّب ... على المشهر عن اَهل المذهب

١٥٤٦ - وإن يمت محرر لرقبه ... فإرث مولاه لأدنى العصبه

١٥٤٧ - فإن يمت ذا فلأدنى من بقي ... من بعده من عاصب للمعتِق

قوله: ويثبت الولاء أيضا البيتين، معناه أن المرأة يكون لها ولاء من أعتقت لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - المتقدم، وولاء من يجر بولادة أو إعتاق، فلها الولاء على أولاد معتقها إن لم يمسهم رق لغيرها، ومعاتيقه، ولا ترث ولاء من أعتقه أبوها، أو ابنها، لأن الولاء من التعصيب، وهو معنى خاص بالرجال، وقد ذكر سحنون - رحمه الله تعالى - إجماع المسلمين على ذلك، وذلك هو قوله: ولم ترث من حرر الآباء البيت، قوله: وبيت مال البيت، معناه أنه إذا قال لعبده: أنت سائبة، يريد بذلك تحريره، فهو حر، وولاؤه للمسلمين، فإذا مات ولم يدع وارثا جعل ماله في بيت مال المسلمين، ولا يرثه معتقه، قال مالك - رحمه الله تعالى -: أحسن ما سُمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا، وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم.

وكره مالك - رحمه الله تعالى - العتق بهذا اللفظ لأنه من ألفاظ الجاهلية.

قوله: وإن يمت محرر البيتين، معناه أن المعتق - بالكسر - إذا مات ورث عنه أقرب عصبته ما كان له من الولاء على معتقه - بالفتح -، وإذا مات أقرب عصبته لم يورث عنه، بل ينتقل للأقرب من عصبة المعتق من بعده، وقد روى مالك - رحمه الله تعالى - أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، اثنان لأم، ورجل لعَلة، فهلك أحد الذين لأم، وترك مالا وموالي، فورثه أخوه لأبيه وأمه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟

<<  <   >  >>