للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ويوقف الشفيع البيت، معناه أن للمشتري أن يطالب القاضي بإيقاف الشفيع ليأخذ بالشفعة أو يدع، ولا يتلوم له على المشهور، وذلك لما يلحق المشتري من الضرر في تأخير البت في ذلك، وروى ابن عبد الحكم أن السلطان يؤخره اليومين والثلاثة ليستشير وينظر، واختار اللخمي الأول إن أوقف بعد طول، والثاني إن أوقف بحدثان الشراء.

قوله: ولا يصح وهب الاستشفاع البيت، معناه أن الشفعة لا تصح هبتها ولا بيعها لغير المشتري، لأنها إنما شرعت للشفيع لرفع الضرر، بأن يدخل عليه من لا يعرف شركته ولا معاملته، قاله القاضي عبد الوهاب، كما نقله سيدي زروق - رحمهما الله تعالى - فتختص أحقيته بها بما إذا أرادها لهذا المعنى، وأما بيعها للمشتري بأن يسقط شفعته في نظير مال يدفعه له المشتري فجائز.

قوله: وهي إذا ما الشركا تعددوا البيت، معناه أن الشفعة إذا تعدد الشركاء موزعة عليهم بقدر حصصهم، قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إن تشاحوا فيها.

قال أشهب - رحمه الله تعالى -: لأن الشفعة إنما وجبت لشركتهم لا بعددهم، فيجب تفاضلهم بتفاضل أصل الشركة، نقله في التاج.

١٥٥٨ - ولا تتم هبة دون حيا ... زتِك ما لك بها قدُ اُعطيا

١٥٥٩ - وهكذا الحبس والتصدق ... بحوزها لزومها معلق

١٥٦٠ - فإن يمت فاعلها من قبل ... حيازة بطل عقد الكل

١٥٦١ - ومثل ذا مرض موته معا ... فلسه فالكل حوزا منعا

الهبة عرفها ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطَى بغير عوض، والصدقة كذلك لوجه الله سبحانه وتعالى بدل لوجه المعطَى، ثم قال ما معناه: أو الأكثر على أن الهبة كذلك مع إرادة الثواب من الله سبحانه وتعالى صدقة، خلافا لمطرف.

<<  <   >  >>