للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦٣ - وجاز للواهب أن يعتصرا ... هبته لنجله لو كبرا

١٥٦٤ - ما لم يُداينْ قصدها أو يُنكَح ... أيضا لها فبعد ذا لم يُبَح

١٥٦٥ - كذاك لا يجوز أن يعتصرا ... منه الذي له تغير طرا

١٥٦٦ - أما التصدق فلا اعتصار له ... فيه كما وهبه قصد الصله

قوله: أما إذا هلك من وهب له البيت، معناه أنه إذا مات الموهوب له قبل أن يحوز الهبة فهي لوارثه، وذلك لما تقدم من أن الهبة تلزم بالقول، ومن مات عن مال فهو لوارثه، قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطَىفورثته بمنزلته.

قوله: وجاز للواهب أن يعتصرا الأبيات الثلاثة، معناه أنه يجوز للأب إذا وهب لولده هبة أن يعتصرها منه، سواء كان كبيرا أو صغيرا، حاز أو لم يحز، ما لم يُنكح لها، أو يُداين لها، أو تتغير في ذاتها، قال مالك - رحمه الله تعالى -: الأمر المجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نُحلا، أو أعطاه عطاء ليس بصدقة، أن له أن يعتصر ذلك، ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن تكون عليه الديون، أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته، فتنكح المرأة الرجل وإنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه، فيريد أن يعتصر ذلك الأب، أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النُّحل، إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها، ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك، إذا كان على ما وصفت لك.

والاعتصار: ارتجاع العطية دون عوض لا بطوع المعطى - بالفتح - ولا بد في ذلك على المشهور من الصيغة، نحو اعتصرت، أو ارتجعت، أو رددت، ولا يكون إلا بالإشهاد، فلو باع ما وهبه لابنه باسم نفسه لم يكن ذلك اعتصارا على المعول، والثمن للإبن، انظر المواهب.

<<  <   >  >>