ومثل الهبة في جواز الاعتصار للأب العمرى بخلاف الصدقة وما في معناها مما يتقرب به كما أشار إليه بقوله: أما التصدق فلا اعتصار له البيت، قال في التاج: في نوازل سحنون: هبته لابنه للصلة لا يجوز اعتصارها، وكذا هبته لضعفه أو خوف الخصاصة عليه، وقال ابن الماجشون - رحمه الله تعالى -: كل هبة لولده لوجه الله سبحانه وتعالى، أو لطلب الآخرة أو لصلة الرحم لا تعتصر، ابن رشد: هذا مثل قول عمر - رضي الله تعالى عنه - في المدونة، ونحوه في مختصر ابن عبد الحكم، وهو أظهر من قول مطرف.
١٥٦٧ - وصح حوز الاب لابن صغرا ... هبته له كمن قد حجرا
١٥٦٨ - إن يكن الموهوب ذا تعين ... وكان من بعد العطا لم يسكن
١٥٦٩ - أو يلبس الثوب وأما ذو الرشد ... فإنما يصح حوزه فقد
١٥٧٠ - وهكذا أيضا إذا ما وقفا ... على بنيه فكما قد وُصفا
قوله: وصح حوز الاب لابن صغرا، معناه أن حوز الأب ما وهبه، أو تصدق به، أو حبسه على محجوره، من صغار أولاده وسفهائهم، كاف، إذا كان ما وهبه مما يعرف بعينه كالدور والأرضين والحيوان، إذا أشهد على ذلك، ولا يشترط في الإشهاد ذكر رفع يد الملك ووضع يد الحوز، وذلك لما رواه مالك - رحمه الله تعالى - عن عثمان - رضي الله تعالى عنه - وأجمع أهل العلم على معناه، وهذا ما لم يكن ما وهبه له دار سكناه، إلا أن تشهد البينة بمعاينتها خالية من شواغله، ومثله في ذلك الأجنبي، وإلى هذا أشار بقوله: وكان من بعد العطا لم يسكن.
ومثل سكنى الدار لبس الثوب الموهوب، وما في معنى ذلك مما يقتضي بقاء يد الملك فيما سواهما، وإلى هذا أشار بقوله: أو يلبس الثوب.
وأما إذا وهبه ما لا يعرف بعينه فحوزه له لغو عند ابن القاسم وهو المشهور.
وكذلك حوز الأم هبتها لولدها المحجور، فهي لغو، إلا أن تكون وصية عليه.
وأما الولد الرشيد فلا يصح حوز الاب له ولا الأم، فحكمه حكم الأجنبي، كما أشار إليه بقوله: وأما ذو الرشد البيت.