للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وهكذا إذا ما وقفا البيت، معناه أن التفاصيل المذكورة في حوز الهبة جارية في حوز الوقف.

١٥٧١ - والاعتصار من سوى ذي يُتْم ... من البنين جائز للام

١٥٧٢ - وكرهوا تملك المصَّدَّق ... به بغير الارث للمصَّدِّق

١٥٧٣ - لكنه لا بأس في شراب ... رِسْل ومنعٌ ظاهر الكتاب

قوله: والاعتصار من سوى ذي يتم البيت، معناه أن الأم كالأب في جواز اعتصار هبتها من ولدها، إلا أن يكون الولد صغيرا وهو يتيم حين الهبة، فلا اعتصار لها حينئذ، لأن الهبة له في تلك الحال في معنى الصدقة، وأما الولد الكبير فلها أن تعتصر منه ما وهبته له كان له أب أو لا، ولا اعتصار لغير الأبوين، من جد أو جدة، أو عم أو عمة، أو خال أو خالة.

قوله: وكرهوا تملك البيت معناه أن المتصدق ينهى عن تملك ما تصدق به بكل وجه كراهة على المشهور، وقيل حرمة، ولو تداولته الأملاك لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لعمر - رضي الله تعالى عنه -: " لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " (١) إلا أن يعود إلى ملكه بالإرث، إذ ليس مختارا في ذلك فلا يكون عائدا، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: " إن الله تبارك وتعالى رد عليك حديقتك وقبل صدقتك " (٢) واختلف في تملكه ما وهبه هل ينهى عنه كالصدقة، وهو ظاهر الحديث، أو لا، إذ لا قربة فيه وهو المشهور في المذهب.


(١) متفق عليه.
(٢) رواه البزار، وإسناده حسن.

<<  <   >  >>